ملك
20-09-2003, 04:10 PM
السؤال
قرأت أن المرأة ان ذهبت لاستبدال ذهبها القديم بذهب جديد ودفعت الفرق فى الحال يصبح هذا ربا..
فهل هذا صحيح ؟؟
أما الجواب ..
( كذلك اختصرته على قدر السؤال ) ..
لا يجوز استبدال الحلي القديمة من الذهب أو الفضة بحلي جديدة مع دفع الفرق لأنه من الربا ..
وهذا عند عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى ..
فإن كان لديك حلي قديمة بوزن 500 غرام مثلا ..
فلابد أن تكون الحلي الجديدة بنفس الوزن وإلا أصبح من الربا ..
لأنه لا يجوز أخذ زيادة على الأموال الربوية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ..
( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ..
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) ..
رواه مسلم في باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ..
فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز النفاضل أو أخذ الزيادة عند بيع الذهب بالذهب ..
فبدلا من ذلك فبإمكان السائلة أن تبيع حليها القديمة بالمال أولا ..
ثم تشتري الحلي الجديدة بذلك المال حتى لا تقع في الربا ..
وهذا لا شيء فيه باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى ..
الأستاذ الدكتور ..
محمد رواس قلعه جي ..
الأستاذ في كلية الدراسات العليا في كلية الشريعة في جامعة الكويت ..
منقول
قرأت أن المرأة ان ذهبت لاستبدال ذهبها القديم بذهب جديد ودفعت الفرق فى الحال يصبح هذا ربا..
فهل هذا صحيح ؟؟
أما الجواب ..
( كذلك اختصرته على قدر السؤال ) ..
لا يجوز استبدال الحلي القديمة من الذهب أو الفضة بحلي جديدة مع دفع الفرق لأنه من الربا ..
وهذا عند عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى ..
فإن كان لديك حلي قديمة بوزن 500 غرام مثلا ..
فلابد أن تكون الحلي الجديدة بنفس الوزن وإلا أصبح من الربا ..
لأنه لا يجوز أخذ زيادة على الأموال الربوية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ..
( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ..
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) ..
رواه مسلم في باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ..
فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز النفاضل أو أخذ الزيادة عند بيع الذهب بالذهب ..
فبدلا من ذلك فبإمكان السائلة أن تبيع حليها القديمة بالمال أولا ..
ثم تشتري الحلي الجديدة بذلك المال حتى لا تقع في الربا ..
وهذا لا شيء فيه باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى ..
الأستاذ الدكتور ..
محمد رواس قلعه جي ..
الأستاذ في كلية الدراسات العليا في كلية الشريعة في جامعة الكويت ..
منقول